تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثال (3): ماتت عن بنت وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

6

بنت ... /2 ... 3

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+2=3

الجواب: البنت ترث النصف لقوله تعالى ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [سورة النساء: 11]، والأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.

مثال (4): ماتت عن أب وأم وبنت، فما ميراث كلٌ منهم؟

6

أم ... /6 ... 1

بنت ... 1/ 2 ... 3

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+1=2

الجواب: الأم تأخذ 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهي البنت.

والبنت تأخذ 1/ 2 فرضاً لانفرادها.

والأب يأخذ 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً وذلك لأن الفرع الوارث أنثى وليس ذكر، والأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعصيباً، وهذه صورتها.

**********

السهل في المواريث · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٢٦