مثال (3): ماتت عن بنت وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
6
بنت ... /2 ... 3
أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+2=3
الجواب: البنت ترث النصف لقوله تعالى ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [سورة النساء: 11]، والأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.
مثال (4): ماتت عن أب وأم وبنت، فما ميراث كلٌ منهم؟
6
أم ... /6 ... 1
بنت ... 1/ 2 ... 3
أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+1=2
الجواب: الأم تأخذ 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهي البنت.
والبنت تأخذ 1/ 2 فرضاً لانفرادها.
والأب يأخذ 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً وذلك لأن الفرع الوارث أنثى وليس ذكر، والأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعصيباً، وهذه صورتها.
**********
السهل في المواريث · الصفحة ٢٦