تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل هامة في الميراث

أولًا: الجد مع الأخوة:

إذا لم يبقى بعد أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد فرضاً وسقط الأخوة بالإجماع عند من قال بتوريث الجد مع الأخوة على مذهب زيد بن ثابت.

مثال: مات عن زوج وأم وجد، وثلاثة أخوة أشقاء، فما ميراث كل منهم؟

6

زوج ... 1/ 2 ... 3

أم ... /3 ... 2

جد ... /6 ... 1

أخوة أشقاء ... الباقي ... لا شيء

الجواب: للزوج النصف فرضاً لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث والجمع من الأخوة وللجد السدس فرضاً، وللأخوة لا شيء الاستغراق أصحاب الفروض التركة، وهذه صورتها.

ثانياً: المعادة:

وهي أن يجتمع مع الجد أخ شقيق وأخ لأب فحينئذ يعد الأخ لأب على الجد بأن يكون الأخوة إثنان أخ شقيق وأخ لأب وفي هذه الحالة يستوي الأمران للجد إما المقاسمة أو ثلث المال وبعد القسمة يأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب لأنه أقوى منه عصبة ولأنه يحجبه وفي هذه الحالة يكون نصيب الأخ الشقيق ضعف نصيب الجد.

السهل في المواريث · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٢٩