موانع الإرث
القتل ... اختلاف الدين ... الرَّق
قد يوجد سبب الإرث ولكن قد يمنعه منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع، والموانع التي تحرمه من الميراث ثلاثة وهي:
1 - القتل: وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس لقاتل شيء) (1)
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس للقاتل من الميراث شيء) (2).
2 - اختلاف الدين: عليك أن تعلم أن الإرث يكون بين مسلمين أو مسلمين ولا يرث كافر مسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) (3)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يتوارث أهل ميتين) (4).
مثل رجل مات وله ابن نصراني وله جد فإن الجد يأخذ التركة كلها والابن محجوب حجب حرمان.
3 - الرِّق: فالعبد لا يرث لأنه ملكٌ لسيده يتصرف فيه بالبيع والشراء ولو كان له مال فهو ملك لسيده لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط
(1) - أخرجه مالك في الموطأ (2/ 867).
(2) - صحيح رواه أبو داوود (4564).
(3) - رواه البخاري (1/ 402) ومسلم (5/ 59).
(4) - رواه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731).