تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث البنات

بالفرض ... بالتعصيب بالغير

(إذا لم يكن معهن أخوهن) ... (إذا كان معهن أخونهن)

إذا كانت واحدة فلها (1/ 2) ... (للذكر مثل حظ الأنثيين)

إذا كن البنات اثنتان فما فوق لهن 2/ 3

1 - إذا كان للميت بنت واحدة فقط، فإن البنت تأخذ النصف فرضاً بالإجماع.

2 - إذا كان للميت أكثر من بنت اثنتان فما فوق فلهن ثلثا التركة بالإجماع من السنة.

3 - إذا كان للميت أولاد وبنات سواء بنت وولد أو بنتان وولد أو أكثر من ولد، فالذكر يأخذ نصيب الأنثيين بالإجماع.

والدليل على ذلك:

1 - قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: آية 11].

2 - حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين) (1).

3 - الإجماع على ذلك.

(1) - رواه الترمذي (2092) وأبو داود (2891) وابن ماجه (2720).

السهل في المواريث · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٣٥