تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الأم

الثلث ... السدس ... الباقي

- يكون نصيب الأم حين وفاة ابنها أو بنتها واحد من ثلاثة إما 1/ 3 أو 1/ 6 أو 1/ 3 الباقي.

الحالة الأولى:

- وترث الأم 1/ 3 فرضا في ثلاث شروط يجب توافرها جميعها حتى تأخذ 1/ 3:

1 - أن لا يكون للميت فرع وارث مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن ".

2 - أن لا يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: مثل: أختين، أخوان، أخت وأخ، 3 أخوة، والمقصود بعدد من الأخوة أو الأخوات " اثنان فما فوق " سواء ذكوراً أو إناثاً ".

3 - أن لا تكون المسألة أحدى العمدتين وسنتكلم عنها عند ميراث الأم 1/ 3 الباقي".

الحالة الثانية:

- وترث الأم فيها 1/ 6 فرضا في شرطين يجب توافرها حتى تأخذ الأم 1/ 6 فرضاً:

1 - أن يكون للميت فرع وارث " ابن، بنت، ابن ابن، وإن نزلوا " ..

السهل في المواريث · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٩