ميراث الأم
الثلث ... السدس ... الباقي
- يكون نصيب الأم حين وفاة ابنها أو بنتها واحد من ثلاثة إما 1/ 3 أو 1/ 6 أو 1/ 3 الباقي.
الحالة الأولى:
- وترث الأم 1/ 3 فرضا في ثلاث شروط يجب توافرها جميعها حتى تأخذ 1/ 3:
1 - أن لا يكون للميت فرع وارث مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن ".
2 - أن لا يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: مثل: أختين، أخوان، أخت وأخ، 3 أخوة، والمقصود بعدد من الأخوة أو الأخوات " اثنان فما فوق " سواء ذكوراً أو إناثاً ".
3 - أن لا تكون المسألة أحدى العمدتين وسنتكلم عنها عند ميراث الأم 1/ 3 الباقي".
الحالة الثانية:
- وترث الأم فيها 1/ 6 فرضا في شرطين يجب توافرها حتى تأخذ الأم 1/ 6 فرضاً:
1 - أن يكون للميت فرع وارث " ابن، بنت، ابن ابن، وإن نزلوا " ..