الفرض والتعصيب
الفرض: هو ما فرضه الله ورسوله من نصيب في الميراث، قال تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ..... ﴾ [النساء: 11].
ويسمى هذا العلم (بعلم الفرائض) وهو علم المواريث كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة) (1).
أما نصيب كل واحد من أصحاب الفروض فقد توكل الله تعالى بتقسيم الأنصبة فكان لكل واحد نصيبه لذلك يقول تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا ... ﴾ [النساء: 118].
والأنصبة المفروضة هي ستة لا سابع لها وهي:
1 - النصف ... 2 - الربع 3 - الثلث
4 - الثلثان ... 5 - السدس 6 - الثمن.
صاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيباً مقدراً شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول (2).
وأصحاب الفروض عشرة أصناف:
1 - زوج ... 2 - زوجة 3 - أب
4 - أم ... 5 - الجد 6 - البنات
(1) - أبو داوود في الفرائض (2885).
(2) - وسنتكلم عن الرد والعول فيما بعد.