تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرض والتعصيب

الفرض: هو ما فرضه الله ورسوله من نصيب في الميراث، قال تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ..... ﴾ [النساء: 11].

ويسمى هذا العلم (بعلم الفرائض) وهو علم المواريث كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة) (1).

أما نصيب كل واحد من أصحاب الفروض فقد توكل الله تعالى بتقسيم الأنصبة فكان لكل واحد نصيبه لذلك يقول تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا ... ﴾ [النساء: 118].

والأنصبة المفروضة هي ستة لا سابع لها وهي:

1 - النصف ... 2 - الربع 3 - الثلث

4 - الثلثان ... 5 - السدس 6 - الثمن.

صاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيباً مقدراً شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول (2).

وأصحاب الفروض عشرة أصناف:

1 - زوج ... 2 - زوجة 3 - أب

4 - أم ... 5 - الجد 6 - البنات

(1) - أبو داوود في الفرائض (2885).

(2) - وسنتكلم عن الرد والعول فيما بعد.

السهل في المواريث · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٦١