تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الأب

ميراث الأب

بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب

(إذا كان للميت فرع وارث ذكر)، ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث)، ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)

1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي

للأب في ميراثه ثلاثة أحوال لا غير:

الحالة الأولى: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضاً، وهذا عندما يكون للميت فرع وارث ذكر

الحالة الثانية: ويرث الأب فيها باقي التركة بالتعصيب بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وذلك عندما لا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى.

الحالة الثالثة: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وهذا في حالة وجود فرع وارث أنثى.

الدليل:

الحالة الأولى: قوله تعالى ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ سورة [النساء: 11]، فالآية تبين أن الميت إذا كان له فرع وارث فإن الأب يأخذ فرضه وهو السدس.

الحالة الثانية: وهو أن يأخذ الباقي تعصيباً وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (1).

(1) - متفق عليه: رواه البخاري (4/ 287) ومسلم (5/ 59).

السهل في المواريث · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٢٤