تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنيفة: إذا كان لأحدهما عليه خمس خشبات وللآخر أربع فهو بينهما نصفان.

وإذا كان حائط بين داري رجلين، وجه البناء إلى أحدهما، وإلى الآخر ظهر البناء، فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.

وإذا كان خص بين داري رجلين فادعاه كل واحد منهما والقمط من قبل أحدهما، فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان. وقال أبو يوسف ومحمد في الخص والحائط هو للذي القمط إليه وللذي إليه داخل البناء.

أبو يوسف عن دهثم بن قران عن يحيى بن أبي كثير قال: اختصم رجلان في حظيرة بينهما، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حذيفة بن اليمان يقضي بينهما. قال: فقضى حذيفة لمن كان القمط إليه، ثم أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فأمضى ذلك .

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٢٥٠