تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب إقرار الأب والوصي على الصبي

وإذا أقر الرجل أن ابنه هذا الصغير غصب شيئا فإنه لا يجوز على ابنه. وكذلك لو أقر علمه بدين. وكذلك وصي اليتيم. وكذلك المجنون المغلوب يقر عليه وصيه أو أبوه بدين أو غصب أو جراحة أو فساد شيء، فإن هذا كله لا يلزم الصبي والمعتوه منه شيء. وكذلك لو أقر عليه بعتاق أو طلاق فإنه لا يلزمه. ولو أقر أنه باع شيئا أو اشتراه أو استأجره لم يلزمه من ذلك شيء. وكذلك كل فعال أضافه إلى الصبي فإنه لا يصدق عليه الأب والوصي. وكذلك إقرار الأب على الابن الكبير وعلى الابنة الكبيرة. ولو كان الأب عبدا والولد حرا كان كذلك أيضا. ولو كان الأب حرا والولد عبدا أو مكاتبا فإنه لا يصدق أيضا.

باب الإقرار بكتاب

وإذا كتب الرجل ذكر حق على نفسه بشهادة قوم، ثم قال: اشهدوا علي بهذا المال لفلان، ولم يقرأ عليهم الصك، ولم يقرؤوه عليه، فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز إذا كتبه بين أيديهم بيده أو أملاه على إنسان، وإن لم يحضروا ذلك لم تجز شهادتهم، ولا ينبغي لهم أن يشهدوا.

وقال أبو حنيفة: لو كتب رجل كتابا إلى رجل: من فلان إلى فلان، أما بعدة فإن علي من قبل فلان كذا كذا درهما، فإن ذلك جائز عليه إذا

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٣٩١