تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، وقالت هي: ما طلقني، أو قالت: طلقني وتزوجت زوجا غيره ودخل بي، فإنه يفرق بينهما، ولها نصف المهر.

ولو أقر أنه تزوجها أمس ، وقال: إن شاء الله، ووصل، وقالت هي: ما استثنى، فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو النكاح.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد في ذلك كله.

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ أو أما تزوجتك أمس؟ وقالت : بلى، ثم جحد الزوج، فهذا إقرار بالنكاح من المرأة. وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. ولو قال لها: قد تزوجتك أمس، فقالت: لا، ثم قالت: بلى، [و] قال : هو: لا، لزمه النكاح، وكانت امرأته.

باب الإقرار بالطلاق

وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها , فالقول قوله ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين , أو قبل أن

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٣٥١