تخطَّ إلى المحتوى

ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على عبدي فلان، وليس على عبده دين فإن العشرة تلزمه، أو تلزم عبده، يضيفها إلى أيهما شاء. كان كان على عبده دين يحيط بقيمته فإنه لا يلزمه من الإقرار شيء. فإن قضى عبده دينه يوما من دهره وهو عبد على حاله فإن الإقرار يلزمه.

باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل

وإذا أقر الرجل أنه قبض من بيت فلان مائة درهم ثم قال: هي لي أو هي لفلان آخر، أو جحد ذلك بعد أن أشهد على نفسه، فإن المال يلزمه لصاحب البيت؛ لأنه قبضه من ملكه. فإن زعم أنه لآخر قبضه منه ضمن له مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلان مائة درهم . وكذلك لو قال: قبضت من سفط فلان ثوبا يهوديا أو ثوبا هرويا، فهو ضامن. ولو قال قبضت من قرية فلان كرا من حنطة فهو ضامن له. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: قبضت من نخل فلان كرا من تمر، أو من زرع فلان كرا من حنطة، فهو ضامن لذلك كله. ولو قال: قبضت من أرض فلان عدلا من زطي ، ثم قال بعد ذلك: إنما مررت فيها مارا فنزلتها ومعي أحمال من زطي، فإنه يقضى بالزطي لصاحب الأرض.

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.