تخطَّ إلى المحتوى

باب إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل

ولو أن رجلا أقر بأنه أخذ ثوبا من دار بينه وبين آخر، فقال الشريك: الثولب لي أو نصفه، وقال الآخر: بل هو لي، فإن القول في ذلك قول الآخذ مع يمينه، من قبل أن للآخذ أن يسكن هذه الدار ويدخلها ويخرج منها.

وإذا أقر الرجل أنه قد قبض من بيت فلان مائهة درهم، ثم قال: هي لي، أو قال: هي لفلان لآخر ، وجحد ذلك بعد أن أشهد على نفسه بالقبض، فإن المال يلزمه لصاحب البيت؛ لأنه قبضه من ملكه. فإن زعم أنه لآخر قبضمه منه ضعمن لى مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلان مائة درهم، فهو ضامن. وكذلك لو قال: قبضت من كيس فلان مائة درهم. وكذلك لو قال: قبضت من سفط فلان ثوبا يهوديا أو ثوبا مرويا، فهو ضامن. وإن قال: قبضت من قرية فلان كرا من حنطة، فهو ضامن. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال، قبضت من نخل فلان كرا من تمر، أو من زرع فلان كرا من حنطة ، فهو ضامن لذلك.

ولو قال: قبضت من أرض فلان عدلا من زطي ، ثم قال: إنما مررت فيها مارا، فنزلتها ومعي أحمال من زطي، فإنه يقضى بالزطي لصاحب الأرض، إلا أن تكون الأرض طريقا معروفا، أو يكون الطريق فيها.

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.