تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي دينار أو درهم، فإن هذا في القياس باطل، ولكني أدع القياس، وألزمه الأقل من ذلك درهما، وأستحلفه على الدينار إن ادعاه الآخر، وأبرئه من الدرهم إلا أن يقول: هما في عليه جميعا، فألزمه الدرهم وأستحلفه على الدينار. ولو أقر فقال: لفلان علي كر حنطة أو كر شعير، كان مثل ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي ى حنطة أو درهم. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب مروي سلم أو يهودي فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه. فإن حلف على ذلك كله لزمه الأقل. وإن نكل عن اليمين في ذلك كله لزمه المالان جميعا.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ودينار أو كر حنطة، فإن الألف له لازمة والأقل من الدينار والكر.

ولو أقر فقال: لفلان علي مائة درهم أو دينار وكر حنطة، فإن الكر له لازم ولا خيار له فيه، والخيار في المائة درهم والدينار. وله الأوكس من ذلك إذا ادعاه صاحبه، فإن لم يدعه وادعى الأكثر استحلفه عليه.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا نصفها، فإن عليه نصفها ثابت.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بيض أو سود، فإن عليه ألف درهم الأوكس منهما.

وإن قال: له علي ألف درهم ومائة دينار أو كر حنطة وكر شعير، فإن

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٢٧٢