ولو أن رجلا قال لرجل: أقرضتك مائة درهم، فقال: ما استقرضت من أحد سواك، أو قال: ما استقرضت من أحد غيرك أو من أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدك، أو قال: لا أستقر ضمن أحد بعدك، لم يكن هذا إقرارا منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك.
ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهم، كان هذا إقرارا. ولو قال: ما لك علي غير مائة درهم، كان هذا إقرارا . ولو قال: ما لك علي سوى مائة درهم، أو قال: أكثر من مائة درهم، فهذا إقرار. ولو قال: ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل، لم يكن هذا إقرارا؛ لأنه نفى القليل والكثير من أن يكون عليه.
ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهم، فقال المقر: بل تسعمائة درهم، كان عليه تسعمائة.
وإذا قال الرجل لاخر: أخبر فلانا أن لفلان علي ألف درهم، كان هذا إقرارا منه. وكذلك إذا قال: أعلم فلانا [أن لفلان] علي ألف درهم ، فهذا إقرار. وكذلك لو قال: قل لفلان : إن لفلان علي ألف درهم . ولو قال: أشهد فلانا أن لفلان علي ألف