يكثر ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت إن تحدث وأطال الحديث وأخذ في عمل سوى ذلك ثم ذبح هل تؤكل؟ قال: لا، أما هذا فأكرهه.
قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله، على ذبيحته ولم يزد على ذلك هل تؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعم، هذا كله سواء، وكل شيء من هذا تسمية، ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذكر من اسم الله على ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله، يريد به أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا.
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها
قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن النخع .
قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأسا؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -[أنه] نهى عن ذلك . قلت: فهل تكره له أن