تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ولم؟ قال: لأن الوحش لا يضحى بها ولا تجزئ . قلت: أرأيت إن كان حمار وحش قد ألف أو ظبية هل تجزئ؟ قال: لا. قلت: أرأيت أتانا وحشية نتجت وهي قد ألفت هل يجزئ ولدها في الأضحية؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الأم وحشية، ولأن الأم لا تجزئ، فكذلك لا يجزئ الولد. قلت: وكذلك لو كانت عنز من الظباء فولدت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كان عند الرجل ثور وحش فأنزاه على بقرة أهلية فولدت هل يجزئ ولدها في الأضحية؟ قال: نعم يجزئ؛ لأن ولدها بمنزلة أمه.

قلت: أرأيت رجلا ذبح أضحية رجل بغير علمه هل يجزيه؟ قال: نعم، أستحسن ذلك، وأما في القياس فهو ضامن لقيمتها، ولا يجزئ. قلت: أرأيت رجلين غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه، ما القول في ذلك، وهل يجزيهما ذلك؟ قال: نعم، يجزئ كل واحد منهما أضحيته في الاستحسان، ويأخذ كل منهما بدل أضحيته. قلت: أرأيت إن أمر مجوسيا فذبحها له هل يجزيه؟ قال: لا، ولا يحل أكلها، لأن ذبيحة المجوسي حرام. قلت: أرأيت رجلا مسلما أمر نصرانيا أو يهوديا فذبح له أضحيته هل يجزيه؟ قال: نعم، يجزيه، وهو مكروه. قلت: أرأيت الأضحية يذبحها صاحبها أحب إليك أم يأمر غيره؟ قال: يذبحها هو أحب إلي، وإن أمر غيره لم يضره.

باب من تجب عليه الأضحية

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الأضحى واجب على أهل

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٤١١