باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه
قلت: أرأيت رجلا ضرب صيدا بسيف فقطع فخذه فأبانها فمات الصيد ما القول في ذلك؟ قال: يأكل الصيد كله إلا الفخذ التي أبانها فلا يأكلها. قلت : وكذلك إن قطع العجز والرجل واليد فأبانها منه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن ضرب الصيد فقطع يدا أو رجلا فلم يبنه فمات هل يؤكل كله والرجل واليد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة رجل ضرب صيدا فجرحه فمات فلا بأس بأكله كله، وإنما يكره أن يؤكل ما أبان منه. قلت: أرأيت إن ضرب رجله فتعلقت بجلده فمات الصيد هل يؤكل؟ قال: إذا تعلق بجلده فإن كان بمنزلة ما قد بان منه فلا يأكله .
قلت: أرأيت إن ضرب الصيد ولم يسم ناسيا فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وإن ترك التسمية متعمدا لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت: وهما عندك بمنزلة الرمي؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا ضرب صيدا وسمى فقطعه نصفين فأبانه ما القول في ذلك؟ قال: يأكل الصيد كله. قلت: أرأيت إن قطع الثلث منه مما يلي العجز فأبانه؟ قال: يأكل الثلثين الذي مما يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز . قلت: أرأيت إن قطع الثلث مما يلي