تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذبيحته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا تمجس فهو بمنزلة المجوسي.

قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم، لا بأس به، ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري .

قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصراني أهم في الصيد بمنزلة الرجل المسلم، يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما يحرم من صيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ قال: نعم. قلت: وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولم؟ قال: لأن خرسته لا تحرم ذبيحته، ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل إذا ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.

باب المتردي من الذبائح

قلت: أرأيت الشاة إذا تردت من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم،

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٤٠٢