ذبيحته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا تمجس فهو بمنزلة المجوسي.
قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم، لا بأس به، ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري .
قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصراني أهم في الصيد بمنزلة الرجل المسلم، يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما يحرم من صيده؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ قال: نعم. قلت: وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولم؟ قال: لأن خرسته لا تحرم ذبيحته، ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل إذا ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.
باب المتردي من الذبائح
قلت: أرأيت الشاة إذا تردت من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم،