تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضجع الشاة ثم يحد الشفرة؟ قال: نعم، أكره هذا، ولا بأس بأكلها. وقد بلغنا أن عمر نهى عن ذلك .

قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي مع اسم الله شيئا سواه فيقول: اللهم تقبل من فلان؟ قال: نعم، ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن قال: اللهم تقبل من فلان ، قبل ذلك، ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم يذكر شيئا من ذلك؟ قال : هذا لا بأس به.

باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة

قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: وهي عندك بمنزلة الرجل؟ قلت: وإن كان يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئا هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس به، وإن كان لا يعقل ذلك فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي . قلت: وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعم، لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يعقلون ذلك.

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٤٠٠