تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يترك على دينه، ولم يدخل في دين تحل به ذبيحته، سوى الإسلام.

قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن يأخذ الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا تحل ذبيحته.

قلت: أرأيت مسلما رمى بسهم أو أرسل كلبه ثم ارتد قبل أن يأخذ الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك.

باب صيد السمك وما يحل مما في البحر وصيد الجراد

قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسي فيسمي أو لا يسمي هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به . قلت: ولم؟ قال: لأن السمك ذكاته أخذه، والمجوسي وغيره في ذلك سواء؛ لأن السمك لا يذكى.

قلت: أرأيت رجلا ضرب سمكة فقطع بعضها وأخذه أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم ، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقي من السمكة بعد ذلك أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت السمك ينحسر عنه الماء فيوجد ميتا أيؤكل؟ قال:

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٣٦٩