تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك بشيء وسمى هل تؤكل؟ قال: نعم ، لا بأس بأكلها. قلت: أتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير القبلة متعمدا أو غير متعمد؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره هذا الصنيع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل ينحر البقرة نحرا من منحرها ولا يذبحها من قبل حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره هذا الصنيع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها ثم اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد ذكيت، فلا يضره ما أصابها بعد ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي على الأولى منها ويدع التسمية على غير ذلك عمدا تجزيه تسمية الأولى؟ قال: لا ، ويأكل الشاة التي سمى عليها، ولا يأكل ما سوى ذلك مما ترك التسمية عليه عمدا.

قلت: أرأيت رجلا أضجع شاة ليذبحها فسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى فذبح بها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها فكلمه إنسان أو استسقى ماء فشرب أو أحد السكين قليلا ولم

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٣٩٨