تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قصب أو حجر أو غير ذلك مما أفرى الأوداج وأنهر الدم هل ترى به بأسا؟ قال: لا بأس أن يذبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن والظفر من حديدة أو قصبة. وقد بلغنا أن رجلا ذبح أرنبا بمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها . قلت: والحجر والقصبة عندك بمنزلة السكين؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأسا بأن يذبح به وهو يقدر على السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم.

قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قطع أقل من نصف الأوداج ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا . قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقطع الأوداج، ولا يؤكل حتى يقطع أكثر من نصف الأوداج. قلت: أفرأيت إن ذبح شاة من قبل قفاها هل تؤكل؟ قال: إن كانت الشاة لم تصت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها فلا بأس بأكلها، وإن كانت ماتت قبل أن يصل إلى الأوداج والحلقوم فهذه ميتة لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا ذبح شاة فقطع رأسها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره هذا الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفيستحب للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ قال: نعم .

قلت: أرأيتما الرجل يضرب حلق الشاة بالسيف من المذبح أو دون

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٣٩٧