تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت بعيرا ند فلم يقدر عليه فخيف أن يذهب فرماه رجل وسمى فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم، وهو في ذلك بمنزلة الصيد. قلت: وكذلك لو كان ثورا ففعل مثل ذلك؟ قال: نعم ، فما ند من ذلك فخفت عليه الذهاب فارم، فذلك ذكاة، وهو في ذلك بمنزلة الصيد. قلت: أين ما أصبت منه فلا بأس بأكله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب قرن البقرة أو قرن الثور أو الظلف فقتلها هل يؤكل؟ قال: إن أدمى الظلف وخلصت الرمية إلى اللحم فأدمت فلا بأس به، وإلا لم يؤكل. قلت: وكذلك لو أن رجلا رمى صيدا أو ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه وأدمى وخلصت الرمية إلى اللحم فمات أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأي موضع منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت بعيرا تردى في بئر فلم يقدر على منحره فطعن برمح أو بسيف في ظهره أو في فخذه فأدماه ذلك ومات منه هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وأين ما وجأ منه إذا أدماه فهو له ذكاة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ثورا فوجئ في ظلفه أو أصل قرنه؟ قال: إذا أدماه فلا بأس بأكله. قلت: وكذلك إن رماه بسهم أو نشابة فخرق؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن رماه بحجر فقتله في البئر أيؤكل؟ قال: لا يؤكل ذلك ولا يكون ذلك ذكاة.

قلت: أفرأيت ظبيا انفلت من صاحبه فذهب فلم يقدر عليه فرماه رجل بسهم فقتله أيؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان حمار وحش قد ألف؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء من هذا النحو فهو على هذا؟ قال: نعم.

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٣٨٩