تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمشتري. ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام كان جائزا. وكذلك لو اشترط الخيار لنفسه أو للموكل. وليس هذا كالصرف.

وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها بدنانير كوفية فهو جائز. فإن قال الآمر: اصرفها في بدنانير، ولم يسم كوفية أو شامية، فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائز، لأن وزن الكوفة كوفية، فهو على وزن الكوفية. وقال أبو يوسف : أما اليوم فإن صرفها بكوفية مقطعة فإنه لا يجوز، لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية الثقال، وإنما جاز قبل اليوم لأن وزن الكوفة كان على الكوفية المقطعة النقص . ولو قال: اشتر لي هذه الدنانير كلها غلة ، ولم يسم له غلة الكوفة أو بغداد، فاشترى له غلة الكوفة كان جائزا. ولو اشترى له غير الغلة لم يجز على الآمر إلا أن يكون مثل غلة الكوفة. وكذلك لو اشترى له غلة البصرة أو غلة بغداد فإنه لا يجوز على الآمر إلا أن يكون مثل غلة الكوفة فيجوز عليه. فإن قال له : بع هذه الألف درهم بدنانير شامية، فباعها بكوفية، فإن كانت الكوفية غير مقطعة وكانت تكون وزنها شامية فهو جائز،

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٩١