يفسد لو تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما.
وإذا اشترى الرجل بعشرة أفلس بعينها شيئا من العروض وقبضه ثم أراد أن يعطيه غير ذلك الفلوس مما يجوز بين الناس فله ذلك. وهو بمنزلة الدراهم والدنانير في هذا الوجه. ولو أعطاه تلك الفلوس فوجد فيها فلسا لا تنفق كان له أن يستبدله، بمنزلة درهم زيف وجده في الثمن، فله أن يستبدله.
وإذا اشترى الرجل فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما فهو جائز، لأن هذا لا يوزن . ولا يكون بمنزلة الدراهم والدنانير في هذا الوجه. وإن تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائز. وليس لواحد منهما أن يعطي صاحبه غير ذلك بعينه. وأيهما ما هلك انتقض البيع. وإذا دفع صاحب الفلس فأراد الآخر أن يعطيه فلسا غير ذلك الفلس فليس له ذلك. ولو رخصت في هذا دخل فيه شيء قبيح فاحش: رجل باع فلسا بعينه بعشرين فلسا وقبض