تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدرهم، والثوب الآخر بحصته من الثوب [والدينار] ، فإن افترقا قبل أن يقبضا بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهب ولزم الثوبان كل واحد منهما صاحبه بحصته التي سميت لك، ولا خيار في ذلك. وليس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان، لا يضرهما ولا ينفعهما أن يأخذ أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النصل والحمائل والجفن دون الحلية كان في ذلك ضرر وفساد.

قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل ثوب عشرة دراهم؟

قال: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار والثوب الذي معه بالدرهم، فبطل جزء من أحد عشر من الدينار، وبطل حصته من الدرهم نصفه، وجاز نصف الدرهم بالحصة من الثوب جزء من أحد عشر، وجاز عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع الدرهم .

قلت: فكيف صار الدينار أحق أن يبدأ به قبل الدرهم والثوب؟

قال: هما سواء، يختار [أيهما شاء] في هذا الوجه.

ولو أن رجلا ابتاع دينارين ودرهما بدرهم ودينار وتقابضا كان

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٦٦