تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك . وإن شاءا اقتسما هذا ولم يضمناه. وكذلك الدنانير. وكذلك لو سبك ذلك كله وخلطه.

وإذا اغتصب الرجل الرجل فلوسا واستهلكها وجعلها إناء فعليه مثلها، والإناء له، وليس يشبه هذا الفضة والذهب.

وإذا اغتصب الرجل دراهم بيضا فخلطها بدراهم سود فلصاحبه أن يأخذه، وليس هذا خلطا ولا استهلاكا . وكذلك لو خلطه بدنانير أو كان دينارا فخلطه بدراهم.

وإذا اغتصب الرجل الرجل دينارا أو درهما فجعل ذلك عروة في قلادة فهذا استهلاك، وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كانت فضة فخلطها بفضة غيرها وصاغ من ذلك شيئا.

وإذا اغتصب الرجل الرجل فضة ثم رد إليه فضة أجود منها بذلك فهو جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [و] لو غصبه ألف درهم بيض لها صرف فأعطاه مكانها ألف درهم سود ليس لها صرف وهي دونها برضا من صاحبها فهو جائز، ولا يجبر على ذلك إن أبى. وكذلك لو اغتصبه دراهم [جيدة فأعطاه مكانها دراهم] نبهرجة لا تنفق أو

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٦١