تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السرج سنة بدراهم مسماة أكثر مما فيه أو أقل أو بدنانير مسماة أو بعروض كان جائزا، لأن هذا يعمل به.

ولو استأجر رجل رجلا صائغا يصوغ له طوق ذهب بقدر معلوم وقال له: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل، فصاغه الصائغ، وقال [رب الطوق] : قد زدت فيه خمسة مثاقيل، فالقول قوله مع يمينه، وله مثل ما زاد فيه من الذهب، وله الأجر، إلا أن يشاء الصائغ أن يعطيه ذهبا مثل ذهبه، ويكون الطوق للصائغ . وهذا لا يشبه الأول ، لأنه لا يرضى أن يعطيه خرزه. وهذا ذهب ووزن، يعطيه ويأخذ بوزنه .

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٥٥