العصا ورب اللجام ورب الخرز مع يمينه، ويعطي المموه قيمة ما زاد ذلك التمويه في متاعه إلا أن يرضى أن يأخذ بقوله.
وإذا استأجر الرجل رجلا ليحمل له مالا من أرض إلى أرض أو ذهبا أو دنانير مسماة أو دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك تراب المعادن والآنية من الذهب والفضة .
وكذلك لو استأجره يبيع له ذلك شهرا، لأن الإجارة على الشهر.
ولو استأجره يحفر له في هذا المعدن عشرة أيام بكذا وكذا كان جائزا.
ولو استأجره ينقي له تراب المعادن أو تراب الصياغة بنصف ما يخرج منه كان فاسدا، وله أجر مثله.
وإذا استأجر رجل من رجل إبريق فضة أو إناء فضة يعمل به يوما إلى الليل جاز ذلك. وكذلك لو استأجر حلي ذهب أو فضة مسماة تلبسه امرأة يوما إلى الليل بذهمب أو فضة مسماة جاز ذلك. ولو استأجر منه ألف درهم أو مائة دينار يوما إلى الليل بدرهم أو دينار أو ثوب لم يجز ذلك، لأن هذا ليس بآنية ، إلا أن يسمي فيقول: أزن بها. ولو استأجر سيفا محلى أو منطقة مفضضة أو سرجا مفضضا يلبس ذلك ويركب