تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترى ذلك بفضة وذهب لم أجز ذلك أيضا. وكذلك تراب الفضة لو اشتراه رجل بذهب وفضة لم أجز ذلك أيضا. والدراهم المضروبة والدنانير [و] التبر في ذلك كله سواء. والحلي المصوغ والسيف المحلى والمنطقة المفضضة في ذلك كله سواء، لا يجوز، لأني لا أدري أيهما أكثر .

وإذا اشترى الرجل تراب معدن ذهب بفضة معروفة الوزن أو مجهولة أجزت ذلك، وكان بالخيار إذا خلص ذلك ورأى ما فيه. وكذلك تراب فضة بذهب كان مثل ذلك، وكان جائزا. ولو اشترى كل واحد منهما بعرض من العروض فهو جائز، وله الخيار إذا رأى ما فيه.

وإذا احتفر الرجل موضعا من المعدن ثم باع تلك الحفرة فإن بيعه باطل. تلك الحفرة وغيرها من المعدن سواء. ألا ترى أنه لو باع جبل المعدن أو موضعا منه لم يجز ذلك، لأنه لم يحرزه. وإن باعه بعروض أو حيوان فهو سواء، ولا يجوز ذلك، لأنه لا يملكه، ولم يحفر ترابه ويخرجه فيحرزه. ولو احتفر رجل حفيرة فأعطاها رجلا يحتفر فيها على أن عوضه عوضا كان ذلك باطلا لا يجوز، وله أن يرجع في عوضه. وما احتفر الرجل من الحفيرة وأحرز فهو له، ويخمس.

ولو أن رجلا أخرج معدنا من داره فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس فيه خمس. وقال أبو يوسف: فيه خمس. والدار والأرض سواء في قول أبي يوسف، وهما مختلفان في قول أبي حنيفة .

والذمي إذا عمل في المعدن والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة والرجل والمرتد في ذلك كله سواء. وكذلك الصبي والمعتوه.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٤٢