تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحدثنا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجد في الطريق العامر. فقال: "عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك". قال: قلت: فإن وجدها في الخرب العادي؟ قال: "فيها وفي الركاز الخمس" .

والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن فعليه الخمس، وله أربعة أخماس. وأكره أن يقاسموه التراب، ولا أجيزه لو فعلوه، حتى يخلص ثم يقاسموه ما خلص من ذلك. ألا ترى أن رجلا لو اشترى تراب معدن فضة بفضة لم أجز ذلك، لأني لا أدري أيهما أكثر. وكذلك لو كان تراب معدن ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٤١