تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كأنه [قال له:] بعتك مالي بألف درهم حالة [على أن] لا تأخذها إلا بالبصرة. قال: فالبيع فاسد. واذا كان إلى أجل جاز في ذلك كله. ولو لم تكن له مؤونة أوفاه حيث لقيه. وما كانت فيه مؤونة أوفاه حيث شرطه له.

وإذا أقرض رجل رجلا ألف درهم فقبضها ثم أخره بها شهرا فالتأخير باطل، وله أن يأخذه بها حالة. ولو صالحه منها على خمسمائة درهم فهو جائز. وإن صالحه على عشرة دنانير فهو جائز إذا كانت يدا بيد. فأما الدراهم فإن صالحه على خمسمائة درهم وفارقه قبل أن يعطيه فالصلح ماض جائز. وإن كان صالحه على خمسين دينارا أو باعها إياه بذلك ثم فارقه قبل أن يعطيه انتقض البيع، وصارت الدراهم عليه كما هي. وإن نقده طائفة فإنه يبرأ من حصة ما نقده، ويلزمه حصة ما بقي. وإن أقرضه فضة تبرا أو ذهبا تبرا وقضاه أجود من ذلك أو دونه في الجودة فقبله فهو جائز. فإن كان اشترط ذلك عليه فهو فاسد لا يجوز. وإن صالحه على فضة أقل من وزن فضته فهو جائز، لأنه حط عنه. وكذلك الذهب. فإن صالحه من الفضة على ذهب تبر أو مصوغ جزاف بعينه أو وزن ثم فارقه قبل أن يستوفي انتقض البيع، وكانت الفضة عليه كما هي. فإن استوفى قبل أن

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٢٧