تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن شاء زاد عشرة دراهم وأخذ السيف، وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله. وإن كانا قد تفرقا فالبيع فاسد منتقض. [وكذلك لو كان في حلية السيف مائة درهم] ، وان كانا لم يتفرقا فهو بالخيار، إن شاء زاد خمسين درهما ونقدها وأخذ السيف، [وإن شاء ترك] .

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم بمائة درهم وتقابضا ثم علم أن فيه مائتي درهم فإن كانا لم يتفرقا فالمشتري بالخيار، إن شاء زاد مائة ونقدها وسلم له البيع، [وإن شاء ترك] . وإن كانا قد تفرقا فإنه يجوز له نصف الإبريق بما نقد ويرجع إلى البائع نصفه، وإن شاء رد هذا النصف وأخذ ما نقد. وكذلك قلب فضة. وكذلك كل إناء فضة. ولا يشبه هذا السيف. ألا ترى أن رجلا لو باع نصف إبريق جاز، ولو باع نصف حلية السيف لم يجز، ولو باع النصل والحمائل ونصف الحلية لم يجز، لأن في هذا ضررا ، وليس في بيع نصف الإبريق ضرر.

ولو أن رجلا اشترى سيفا محلى فضة وزن حليته خمسون درهما بعشرة دنانير وتقابضا وتفرقا فإذا في السيف مائة درهم فإن البيع جائز، ولا يشبه هذا البيع بالدرهم.

ولو أن رجلا اشترى قلب فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه عشرون درهما كان البيع جائزا، لا يرد منه شيء ولا ينتقض.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٢٩