بربح عشرة [أحد عشر] أو بربح ده يازده أو بربح درهمين كان حصة الثوب من ذلك جائزا، ولا تجوز حصة القلب، لأن له في الربح حصة. ألا. ترى أن "ده يازده" على عشرين درهما درهمين. قلت: فكيف أجعل الربح كله للثوب.
وكذلك لو كان القلب والثوب لرجل واحد. وكذلك لو باعهما بوضيعة ده يازده أو بوضيعة عشرة أحد عشر. وكذلك بنقصان ده يازده من رأس المال وعشرة أحد عشر . وكذلك بزيادة العشرة أحد عشر على رأس المال. فهذا كله باب واحد. وكذلك السيف المحلى والمنطقة المفضضة.
ولو جمع القلب والثوب الذي وصفنا أولا فقال: أبيعكهما بزيادة درهم على عشرين درهما، كان جائزا، وكان الفضل بالثوب، لأنه لم ينسب العشرين إلى رأس المال ولا إلى ما قاما عليه به، فهذا مساومة. وكذلك لو قال: أبيعكهما بنقصان درهم من عشرين أو بوضيعة درهم من عشرين، فهو جائز، والفضة مثلها، والثوب بما بقي، لأن هذا مساومة.
ولو أن رجلا اشترى فضة بخمسين درهما وزنها كذلك واشترى سيفا بخمسين درهما بجفنه وحمائله ثم أنفق عليه خمسة دراهم وعلى الصياغة خمسة دراهم ثم قال: يقوم علي بمائة وعشرة دراهم، فباعه مرابحة على ذلك بربح ده يازده أو بربح عشرة أحد عشر أو بربح عشرين درهما كان فاسدا كله، لأنه شيء واحد لا ينقض ، وقد وقع