تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشرين درهما أو بده دوازده أو بربح ثوب بعينه فإن ذلك لا يجوز، لأن للحلية حصة في الربح، ولا يجوز بأكثر منها. أرأيت لو قال: أربحتك في الحلية عشرة وفيما بقي عشرة، فإن البيع فاسد، لأن الفضة لا تجوز إلا بمثلها. وكذلك المنطقة المفضضة والسرج المفضض والإناء المفضض. فأما اللجام المموه والخرز المموه فلا بأس بالمرابحة فيه، لأن التمويه لا يخلص .

وإذا باع الرجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه بربح نصف دينار أو بربح درهم فلا بأس بذلك، وهو جائز. ولو كان قام عليه بعشرة دراهم [فباعه بربح درهم لم يجز. ولو ضم معه ثوبا قد قام عليه بعشرة دراهم] فقال: يقوم علي هذان بعشرين، وباعهما بربح درهم أو بربح ده يازده فإنه يجوز في الثوب بحصته ولا يجوز [في] القلب، لأن ثمنه أكثر مما فيه، في قول أبي يوسف ؛ ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك جارية وطوق فضة عليها فيه مائة درهم اشتراها رجل بألف درهم ونقد وقبض ثم باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فإن الطوق لا يجوز، وتجوز

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١١٧