علمه . فإن شاء أخذ من الصائغ القلب وأعطاه من الأجر بحساب ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسلم له القلب بعد أن يحلف الآخر ما يعلمه زاد فيه خمسة.
ولو اتفقا على أنه قد زاد فيه خمسة وقال الآمر: كانت فضتي بيضاء وأمرتك أن تزيد فيها فضة بيضاء، وقال المدفوع إليه: بل كانت فضتك سوداء وأمرتني فزدت فيها فضة سوداء، فالقول قول المدفوع إليه مع يمينه أن الذي دفع إليه فضة سوداء، والقول قول الدافع أنه أمره أن يزيد على فضته فضة بيضاء مع يمينه البتة . وإن اختلفا في الأجر فقال الدافع: أجرك درهم، وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان ، فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: عملته لي بغير أجر، كان القول قوله مع يمينه .
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زيوفا بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم إن رجلا أقام البينة على الدراهم الزيوف فقضي بها له لم ينتقض البيع في الصرف، لأنه أبدلها إياه قبل