تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا اشترى الرجل بدينار ألف فلس ونقد الدينار وقبض نصف الفلوس ثم كسدت الفلوس فإن البيع ينتقض في النصف الباقي، ويكون عليه نصف دينار. فإن تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عرضا غير ذلك يدا بيد فهو جائز.

وحدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس .

فإن أسلمت في الفلوس أو بعتها نسيئة أو أسلمتها هي في شيء فهو جائز.

وإذا اشترى الرجل فلسا بفلسين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزت هذا كان لصاحب الفلسين أن يقبض الفلوس ويرد على صاحبه أحدهما ويمسك الآخر، فيكون قد أمسك فلسا بغير شيء، فهذا لا يجوز.

وإذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم فقبضها فباع من واحد تسعين فلسا بدرهم فهو جائز، ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم ثم قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة أفلس فهذا جائز مستقيم.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١١