تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب من الدينار على أن زاده مشتري القلب ربع حنطة وتقابضا فهو جائز. وإن كانت [الحنطة] بعينها وتفرقا قبل أن يقبضا القيراط الذهب والحنطة فهو جائز . وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيبا ردها ورجع بحصتها من القيراط، يقسم القيراط على قيمة الحنطة وعلى قيمة العيب الذي في القلب، فترد حصة الحنطة.

وإذا اشترى الرجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم أقال أحدهما صاحبه البيع وتفرقا في الإقالة قبل أن يتقابضا فإن الإقالة تنتقض وتبطل. وكذلك لو رده بعيب وقبله الآخر منه ثم تفرقا قبل أن يتقابضا أو بعدما قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن ذلك ينتقض ويعود الأمر كما كان. وإذا خاصمه إلى القاضي فكان القاضي هو الذي يرده بالعيب فافترقا قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما وقد قبض الآخر فهذا جائز، لأن القاضي هو الذي فسخ البيع.

ولو اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار وقبض القلب ولم يره، كان في خرقة أو غير ذلك، ثم رأى القلب فرده ولم يرضه فذلك له، وهو جائز. فإن فارقه قبل أن يقبض الدينار فهو جائز، لأن هذا قد كان له أن يرده، ولأن بائع القلب يرده على الذي باعه إياه في هذا الوجه، ولا يرده في العيب بغير قضاء قاض، ولا يرده في الإقالة.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ١٠٣