إن كان ذلك نقدا وإن كان ذلك نسيئة، لأن هذا لم يشتر شيئا ولم يبع.
وإذا اشترى الرجل قلب ذهب فيه عشرة مثاقيل بمائة درهم وتقابضا ثم استهلك القلب [أو لم يستهلكه] ثم وجد به عيبا قد كان دلسه له فصالحه على عشرة دراهم نسيئة فهو جائز، لأن حصة ذلك العيب هو دين على بائع القلب، فالتأخير في ذلك والنقد سواء. ولو كان صالحه على دينار كان جائزا إذا قبض قبل أن يفترقا، [فإن افترقا] قبل أن يقبضه فالصلح فاسد لا يجوز. ولو صالحه مكان الدينار على عشرة دراهم ثم تفرقا قبل أن يقبضه والقلب قائم بعينه أو مستهلك وأخر العشرة شهرا أو تفرقا قبل أن يقبضها فالصلح جائز، لأن القلب إنما ثمنه الآن تسعون درهما. أرأيت لو حط البائع عشرة دراهم بغير عيب ثم تفرقا قبل أن يقبضها ألم يكن جائزا، فكذلك إذا حط عنه بعيب. وكذلك الإبريق والسيف المحلى والمنطقة المفضضة.
وإذا اشترى الرجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد في القلب هشما أو كسرا ينقصه فصالحه من ذلك على قيراط