تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون إلا بشهود. وكذلك إذا قال الزوج: لم يزوجني، وليس هذا كالشراء. ولو أمره أن يشتري عبدا بعينه من رجل فقال: قد اشتريته، فصدقه البائع وكذبه الآمر لزم البيع الوكيل والآمر. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل مصدق في النكاح كما يصدق في الشراء.

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجه الوكيل ابنته فإنه لا يجوز إلا أن يرضى الزوج في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد جائز، إن كانت كبيرة ورضيت بذلك فهو جائز.

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه فزوجه أخته فهو جائز. وإن زوجه امرأة عمياء فهو جائز. وكذلك إن زوجه عوراء أو عرجاء أو شلاء أو حولاء أو معتوهة أو مجنونة أو رتقاء أو مقعدة أو مفلوجة فذلك كله جائز لازم للآمر في قول أبي حنيفة، ولا يرد في النكاح من عيب.

محمد قال: حدثنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم . قال: وقال إبراهيم: أرأيت لو كان العيب بالرجل أكانت المرأة تستطيع أن ترده .

محمد عن أبي يوسف عن المغيرة عن إبراهيم قال: لا يرد في النكاح من عيب.

وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة على ألف درهم فزوجه امرأة على مائة دينار فإنه لا يجوز؛ لأنه قد خالف ما أمره به.

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٣٩٢