تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرائه ولا في الخصومة في ذلك ولا في الإجارة ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا في العتاق ولا في مكاتبة ولا في هبة ولا في صدقة يتصدق بها ينفذها لغيره، فإن ذلك كله لا يجوز. وإن أفاق بعد ذلك لم تجز الوكالة عليه.

وكذلك العبد المحجور عليه لو وكل بشراء شيء أو بيعه [أو] بالخصومة فيه أو بالإجارة فإن ذلك كله لا يجوز عليه ولا على مولاه. فإن كان وكل وكيلا يشتري له شيئا فاشتراه الوكيل لزم ذلك الوكيل ولا يلزم العبد.

وكذلك الرجل الحربي يوكل الحربي بوكالة ثم يسلمان جميعا أو يصيران ذمة فتلك الوكالة باطلة إذا كانت في دار الحرب. وكذلك لو وكل بها الحربي ذميا أو مسلما. فإن كان الحربي مستأمنا في دار الإسلام فوكل ببيع شيء أو بشرائه أو بالخصومة فيه ثم أسلم فإن الوكالة عليه جائزة. وإن لحق بالدار على حالة كافرا أبطلت الوكالة في كل شيء، في خصومة [وغيرها].

باب الوكالة في البيع

فإذا وكل الرجل رجلا يبيع له عبدا أو أمة أو دابة أو شاة أو بقرة أو بعيرا فهو جائز، وهو مؤتمن فيه، إن هلك منه أو غصبه رجل لم يضمن، ومتى ما باعه فبيعه جائز. فإن باعه بثمن يسير فإن أبا حنيفة قال: هو جائز إن باعه بدرهم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز البيع إلا أن يحط من ثمنه ما يتغابن الناس في مثله. فإن حط

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٢٧٢