تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فباعه ثم حط من ثمنه شيئا أو وهبه أو صالحة عليه بعيب ظهر به فهو جائز على الوكيل، ويضمن ما حط . وإن كان العيب به يوم باع فلا يجوز الصلح على الآمر. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. ويجوز في قول أبي يوسف.

باب الوكالة في بيع الدور والعروض

وإذا وكل الرجل رجلا ببيع عدل زطي فباعه وقبضه المشتري ثم رده على البائع فقبله بغير قضاء قاض بعيب أو كان لم يره المشتري وقال الآمر: ليس هذا عدلي الذي بعته، فإن كان إنما قبله بعيب فالقول قول الآمر مع يمينه وإن كان قبله؛ لأنه لم يره الوكيل. فالقول قول الوكيل، ويلزم العدل الآمر.

وإذا وكل الرجل رجلا بعدل زطي أو بجراب هروي يبيعه له فباعه الوكيل ثوبا ثوبا أو باعه جماعة فهو سواء، وهو جائز، ولا ضمان على الوكيل. وإن توى من الثمن شيء فلا ضمان على الوكيل فيه. ولو باع ثوبا واحدا منه ولم يبع ما سوى ذلك جاز ذلك في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان هذا يضر بالجراب والعدل فإنه لا يجوز. وإن كان لم يضر به فهو جائز.

فإذا دفع الرجل إلى رجل زقا من سمن أو كرا من حنطة أو شعير

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٢٨٠