تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستحسان. وكان ينبغي في القياس أن تنقطع الوكالة حين لحق بالدار. وبالقياس نأخذ .

وإذا وكل الحربي المستأمن الذمي بوكالة ثم لحق الحربي بدار الحرب والوكالة في متاع يبيعه له أو دين يتقاضاه له أو بعض ما ذكرنا من الخصومة فهو جائز. فإن كان الموكل ذميا والوكيل حربيا مستأمنا فلحق الحربي بالدار فقد انقطعت الوكالة؛ لأن الوكيل قد لحق بدار لا يجري عليه الحكم.

وإذا وكل الحربي بتقاضي دين له أو بقبض وديعة له ثم إن الحربي أسلم أو صار ذميا فهو على وكالته.

وإذا وكل الحربي المستأمن عبدا له فأسلم عبده أو مكاتبا له فأسلم مكاتبه فهو على الوكالة، لا يخرجه ذلك منها .

باب وكالة المرتد

وإذا وكل المرتد وكيلا ببيع أو شرى أو رهن أو استئجار أو تقاضي دين له أو قضاء دين عليه، فإن أسلم المرتد فالوكالة جائزة في ذلك كله. وكذلك لو وكل بنكاح أو طلاق أو عتاق أو خلع أو مكاتبة. فإن مات على ردته أو قتل أو لحق بدار الحرب فذلك كله باطل لا يلزم المرتد ولا ورثته. ولو كان الوكيل في جميع ذلك عبدا أو مكاتبا أو حرا أو ذميا أو

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٤٥٤