تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الوكيل يوكله الرجل يستأجر له أرضا

وإذا وكل الرجل الرجل أن يستأجر له أرضا فأشهد على الوكالة كتب: هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان، شهدوا أن فلان بن فلان وكل فلان بن فلان بأن يستأجر له أرض فلان التي يقال لها كذا وكذا، من قرية كذا من رستاق كذا ، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، أمره أن يستأجر له من فلان بن فلان هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا، ليزرعها ما بدا له وكم شاء من السنين، وكتبوا شهادتهم جميعا، وختموا في شهر رمضان من سنة كذا.

وإذا أراد الوكيل أن يكتب كتابا بالإجارة ويسمي فيه أنه استأجرها لفلان كتب: هذا ما استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان، استأجر لفلان منه الأرض التي يقال لها كذا كذا في قرية كذا وكذا من طسوج كذا من رستاق كذا، أحد حدودها والثاني والثالث والرابع، استأجر لفلان منه هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا، أرضا بيضاء بحدودها كلها وكل حق هو لها، كذا وكذا سنة أولها شهر كذا من سنة كذا، كل سنة من ذلك بكذا كذا درهما، وقد قبض فلان لفلان هذه الأرض في غرة شهر كذا من سنة كذا، يزرعها فلان ما بدا له من غلة الشتاء والصيف، ويعطي أجرها كل سنة عند انقضائها حتى تنقضي هذه السنون.

ولرب الأرض أن يأخذ المستأجر بالأجر كل سنة، وليس له أن يأخذ الآمر بشيء من ذلك؛ لأنه لم يستأجر منه. ولو أن رب الأرض وهب

الأصل · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١١ · ص ٤٣٩