تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ (١)، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ» (٢).

٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (٣) ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).

٨٤٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (٦) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٨).

٨٤٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٠) عَنْ

(١) «ضِرَاب الجَمَل»: نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٨٧).

(٢) صحيح مسلم (٣٥ - ١٥٦٥).

(٣) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».

(٤) «عَسْب الفَحْل»: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٢).

(٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤).

(٦) «تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولدًا. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).

(٧) «ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا»: أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).

(٨) البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤).

والحديث بتمامه سقط من هـ، و.

(٩) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) واللفظ له.

«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز.

(١٠) في ز: «أن رسول اللَّه ﷺ نهى».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٦٤