وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ (١)، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ» (٢).
٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (٣) ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).
٨٤٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (٦) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٨).
٨٤٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).
٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٠) عَنْ
(١) «ضِرَاب الجَمَل»: نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٨٧).
(٢) صحيح مسلم (٣٥ - ١٥٦٥).
(٣) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».
(٤) «عَسْب الفَحْل»: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٢).
(٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤).
(٦) «تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولدًا. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).
(٧) «ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا»: أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).
(٨) البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤).
والحديث بتمامه سقط من هـ، و.
(٩) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) واللفظ له.
«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز.
(١٠) في ز: «أن رسول اللَّه ﷺ نهى».