تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (١).

٩١٠ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (٢) رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ (٣)، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» (٤).

٩١١ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ (٥)، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» (٦) رَوَاهَا (٧) مُسْلِمٌ.

٩١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ» (٨).

٩١٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٩) ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ (١٠) فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ (١١) -، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ

(١) صحيح مسلم (١٥٤٧).

(٢) في أ: «وعن ابن الضحاك».

(٣) «المُزَارَعَة»: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزَّرع كالثُّلث والرُّبع. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٩٣).

(٤) صحيح مسلم (١٥٤٩).

(٥) «وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ» ليست في د.

ومعنى «خَبِيث»: أي: حرام. انظر: معالم السنن (٣/ ١٠٣).

(٦) صحيح مسلم (١٥٦٨).

(٧) في ب، د، هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن».

(٨) صحيح البخاري (٢١٠٣).

(٩) في ج، ز: «رسول اللَّه».

(١٠) أي: بقوم نزول على ماء. فتح الباري (٨/ ٣٨٩).

(١١) «أَوْ سَلِيمٌ»: شكٌّ من الرَّاوي، والسَّليم هو: اللَّديغ؛ سُمِّي بذلك تفاؤلًا من السَّلامة؛ لكون غالب من يلدغ يعطب، وقيل: (سَلِيمٌ): فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم للعطب.

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ١٠٦