تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؛ لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ (١) جَلَدَهُمْ (٢).

فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ! هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا!

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (٣)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (٤).

٦٨٧ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (٥)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).

٦٨٨ - وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ؛ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٧) ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٨).

٦٨٩ - وَعَنْ (٩) أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(١) في هـ، و، ح: «ليرى المشركون»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.

(٢) «جَلَدَهُم»: قوَّتهم. إكمال المعلم (٤/ ٣٤٢).

(٣) «الإِبْقَاءُ عَلَيْهِم»: الرِّفق بهم. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٣).

(٤) البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦).

(٥) في ب: «اليمانين»، وهو تصحيف.

(٦) صحيح مسلم (١٢٦٩).

(٧) في د: «النبي».

(٨) البخاري (١٥٩٧) وعنده: «الحجر الأسود»، ومسلم (١٢٧٠).

وفي هـ، و: «لمسلم»، والمثبت هو الصواب.

(٩) «وَعَنْ» ليست في ب.

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٥٣٥