تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٢).

* * *

(١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).

(٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٩٢