٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٢).
* * *
(١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).
المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢