٦٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢).
* * *
(١) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(٢) في ب زيادة: «واللَّه أعلم»، وفي ج زيادة: «رضي الله عنه».
وقد حمل الإمام أحمد الصيام عن الميت إذا كان ما تركه نذرًا، أما الواجب بأصل الشرع - كقضاء رمضان - فلا يُصام عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة؛ فكذلك بعد الوفاة - كالصلاة -، وإنما يُطعَم عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٨٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٨٩)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٩).
المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧