تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢).

* * *

(١) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).

(٢) في ب زيادة: «واللَّه أعلم»، وفي ج زيادة: «رضي الله عنه».

وقد حمل الإمام أحمد الصيام عن الميت إذا كان ما تركه نذرًا، أما الواجب بأصل الشرع - كقضاء رمضان - فلا يُصام عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة؛ فكذلك بعد الوفاة - كالصلاة -، وإنما يُطعَم عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٨٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٨٩)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٩).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٨٧