تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* * *

بَابُ زَكَاةِ المُعَشَّرَاتِ

٥٦٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) مِنَ الوَرِقِ (٢) صَدَقَةٌ.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٣) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٤) مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

٥٦٤ - وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (٦).

وَفِي لَفْظٍ لَهُ بَدَلَ التَّمْرِ: «ثَمَرٍ» - بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ (٧) -.

(١) «أَوَاق»: جمع (أُوقيةٌ)، والأوقية تعادلُ أربعين درهمًا. النهاية (١/ ٨٠)، وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٧٧).

و«خَمْس أَوَاقٍ»: تساوي (٣٥١) جرامًا من الفضة تقريبًا.

(٢) «الوَرِق»: الدَّراهم المضروبة. الصحاح (٤/ ١٥٦٤).

(٣) «الذَّوْد»: من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٧١)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠).

(٤) «أَوْسُقٍ»: جمع (وَسْقٍ)، وهو ستون صاعًا بصاع النبيِّ ﷺ. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥).

«خَمْسَة أَوْسُقٍ»: تساوي (٣٦٠، ٧٨) كيلو جرام من الشعير تقريبًا.

(٥) صحيح مسلم (٩٨٠).

(٦) صحيح مسلم (٤ - ٩٧٩)، وأخرج البخاري في صحيحه (١٤٠٥) من حديث أبي سعيد نحوَ حديث جابر رضي الله عنهما.

(٧) صحيح مسلم (٩٧٩).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٣٩